responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 417
{كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ}
وقال الْحَرَالِّي: من أحكام هيئة الصلاة في الأعضاء والبدن، وحالها في النفس من الخشوع والاخبات، والتخلي من الوسواس، وحالها في القلب من التعظيم والحرمة، وفي إشارته ما وراء ظاهر العلم من أسرار القلوب التي اختصت بها أئمة هذه الأمة - انتهى.
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}
وقال الْحَرَالِّي: لما ذكر، سبحانه وتعالى، أحكام الأزواج في الطلاق والوفاة وحكم الفرض والمتعة في المطلقات، قبل الدخول، ختم هذه الأحكام المؤكدة بالفرض والأمر، بما هو من نحوها، فنظم بالمتعة من النفقة والكسوة والإخدام، وما في معناه، المتعة بالسكنى للمتوفى عنها زوجها، إلى حد ما كانت العدة في الجاهلية، ليكون للخير والمعروف بقاء في الإسلام بوجه ما، أيما عقد وعهد كان في الجاهلية فلن يزيده الإسلام إلا شدة - انتهى.

{إِلَى الْحَوْلِ}
قال الْحَرَالِّي: وهو غاية العمر، وجامع لجملة الفصول التي بوفائها تظهر أحوال الصبر عن الشيء والحرص عليه، وإنما الحول الثاني استدراك - انتهى.
{وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}
قال الْحَرَالِّي: لتكون الأربعة الأشهر والعشر فرضا، وباقي الحول متاعا، لتلحق أنواع المتعة بأنواع اللازم في الزوجية، من نفقة وكسوة وإخدام وسكنى، ولما كان هذا المتاع الزائد إنما هو تقرير للزوجة في حال ما كانت عليه مع زوجها، إشعارا ببقاء العصمة، وإلاحة من الله، تعالى، بحسن صبر المرأة، المتوفى عنها زوجها، على زوجها، لا تتزوج عليه غيره

اسم الکتاب : تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي المؤلف : الحرالي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست